فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا اعْتَمَدُوهُ، وَأَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْفَقِيهُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا كَالْحَاكِمِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعِلْمِ بِالشَّبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَوَاضِحٌ أَنَّ الْفَقِيهَ يُدْرِكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ. اهـ.
وَأَقُولُ مِمَّا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ الِاجْتِهَادِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّبَهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُرَادَ بِالْوُجُوبِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي مَعْرِفَةِ الشَّبَهِ وَبِالِاسْتِحْبَابِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْكَمَالِ وَالْحِذْقِ وَلَا يَثْبُتُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ. اهـ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَدْلَيْنِ اعْتِمَادُ مَعْرِفَتِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِمَا حَيْثُ كَانَا الْقَاتِلَيْنِ لِلصَّيْدِ قَتْلًا لَا يُفَسِّقُ وَلَا يُقَالُ الشَّخْصُ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمَ الْمَعْرُوفِ حَقِيقَةً، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ سَائِرُ شُرُوطِ الْحُكْمِ بَلْ ذَلِكَ صَرِيحُ قَوْلِهِمْ عَدْلَانِ فَقِيهَانِ وَلَوْ قَتَلَاهُ بِلَا عُدْوَانٍ وَتَعْلِيلُهُمْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ فَكَانَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَمِينًا فِيهِ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا جَوَازُ اعْتِمَادِ الْفَاسِقَيْنِ مَعْرِفَةَ أَنْفُسِهِمَا إذَا وَثِقَ بِمَعْرِفَةِ الْآخَرِ فَظَنَّ صِدْقَهُ بَلْ يَظْهَرُ جَوَازُ اعْتِمَادِ غَيْرِ الْفَاسِقَيْنِ أَيْضًا مَعْرِفَتَهُمَا إذَا وَثِقَ بِهَا وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَيَكُونُ اشْتِرَاطُ عَدَالَتِهِمَا لِوُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِهِمَا مُطْلَقًا إلَّا لِصِحَّةِ مَعْرِفَتِهِمَا إذْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلَا لِيَصِحَّ حُكْمُهُمَا إذْ لَيْسَ هَذَا حُكْمًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ حَقِيقَةً، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِلْعَدْلَيْنِ اعْتِمَادُ مَعْرِفَتِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَابَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ إنْ لَمْ يَفْسُقْ.
(قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَمَامِ إذْ لَا يَأْتِي فِي الْفَوَاخِتِ وَنَحْوِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ) الْأَوْصَافُ تَشْمَلُ كِبَرَ الْجُثَّةِ وَصِغَرَهَا وَالسِّمَنَ وَالْهُزَالَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالصَّيْدُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى وَلَوْ حَكَمَ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَى أَنَّهُ لَا نَظَرَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَتَابَ إلَى وَلَوْ حَكَمَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَحَدَ مِنْ الصَّحَابَةِ) شَامِلٌ لِلْوَاحِدِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَدْلَانِ) أَيْ وَلَوْ ظَاهِرًا أَوْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ سَنَةً فِيمَا يَظْهَرُ نِهَايَةٌ وَفَتْحُ الْجَوَّادِ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَوْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا ظَاهِرَةً كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَقَالَ فِي الْحَاشِيَةِ أَيْ وَشَرْحُ الْعُبَابِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ كَوْنُهُمَا فَطِنَيْنِ فَقِيهَيْنِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ الْفَقِيهَ يُدْرِكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ شَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ إلَخْ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُ اعْتِمَادِ الْفَاسِقِينَ الْقَاتِلِينَ مَعْرِفَةَ أَنْفُسِهِمَا إذَا وَثِقَ كُلٌّ بِمَعْرِفَةِ الْآخَرِ فَظَنَّ صِدْقَهُ بَلْ يَظْهَرُ جَوَازُ اعْتِمَادِ غَيْرِ الْفَاسِقِينَ أَيْضًا مَعْرِفَتَهُمَا إذَا وَثِقَ بِهِمَا وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَيَكُونُ اشْتِرَاطُ عَدَالَتِهِمَا لِوُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِهِمَا مُطْلَقًا لَا لِصِحَّةِ مَعْرِفَتِهِمَا إذْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلَا لِيَصِحَّ حُكْمُهُمَا إذْ لَيْسَ هَذَا حُكْمًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ حَقِيقَةً سم.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَعَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ الْفِقْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَوْلِ مَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ. اهـ.
زَادَ الْإِيعَابُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا اعْتَمَدُوهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَفْسُقْ بِقَتْلِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ لِاضْطِرَارٍ إلَيْهِ لَا تَعَدِّيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُ: م ر أَوْ لِاضْطِرَارٍ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ الْمُضْطَرَّ إذَا ذَبَحَ صَيْدًا لِاضْطِرَارِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ بَدَلَ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِ غَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا وَسَيَأْتِي أَنَّ مَذْبُوحَهُ لِذَلِكَ لَا يَكُونُ مَيْتَةً بَلْ يَحِلُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ تَعَمُّدُ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَابَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ إنْ لَمْ يَفْسُقْ سم.
(قَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا اسْتِبْرَاءٌ إلَخْ) أَيْ فَيَحْكُمَانِ بِهِ حَالًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَانَ مِثْلِيًّا) أَيْ؛ لِأَنَّ مَعَهُمَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِمَعْرِفَةِ دَقِيقِ الشَّبَهِ (وَقَوْلُهُ: تَخَيَّرَ) أَيْ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُفْتِيَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْمُجْتَهِدِينَ أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيَنْبَغِي أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ فِي إصَابَةِ الْمَنْقُولِ أَخَذَ بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ إلَخْ) أَيْ كَالْفَوَاخِتِ وَالْيَمَامِ وَالْقُمْرِيِّ وَكُلِّ ذِي طَوْقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍّ (وَهَدَرَ) أَيْ رَجَعَ صَوْتُهُ وَغَرَّدَ مُغْنِي عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ جَرْعًا بِلَا مَصٍّ وَلَا تَنَفُّسٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَمَامِ فَيَشْرَبُهُ قَطْرَةً بَعْدَ قَطْرَةٍ جَرْعًا بَعْدَ جَرْعٍ وَهَدَرَ أَيْ رَجَعَ صَوْتُهُ وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَبِّ وَهُوَ كَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالشَّاةِ) أَيْ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِالشَّاةِ إلَخْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ.
أَقُولُ: وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ الصَّيْدِ أَنَّ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرًا وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرًا أَنَّهُ يَجِبُ هُنَا فِي الْحَمَامَةِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ مُجْزِئَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَفِي الْحَمَامِ شَاةٌ، وَإِنْ لَمْ تُجْزِ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَفِي الْفَرْخِ الصَّغِيرَةِ وَفِي بَاقِي الطُّيُورِ الْقِيمَةُ، سَوَاءٌ صَغُرَ كَالزُّرْزُورِ وَالْبُلْبُلِ وَالصَّعْوَةِ وَالْجَرَادِ وَالْقُنْبُرَةِ أَوْ كَبِرَ كَالْإِوَزِّ وَالْبَطِّ وَالْكُرْكِيِّ وَالْحُبَارَى. اهـ.
وَيَجِيءُ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: لِتَوْقِيفٍ بَلَغَهُمْ) أَيْ مِنْ الشَّارِعِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إيجَابُ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَمَامِ إذْ لَا يَأْتِي فِي الْفَوَاخِتِ وَنَحْوِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ إلَخْ) أَيْ فَيَلْزَمُ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَفِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى وَفِي الصَّحِيحِ صَحِيحٌ وَفِي الْمَعِيبِ مَعِيبٌ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعَيْبِ وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُ كَأَنْ كَانَ عَوَرُ أَحَدِهِمَا فِي الْيَمِينِ وَالْآخَرِ فِي الْيَسَارِ فَإِنْ اخْتَلَفَا كَالْعَوَرِ وَالْجَرَبِ فَلَا وَفِي السَّمِينِ سَمِينٌ وَفِي الْهَزِيلِ هَزِيلٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ فَدَى الْمَرِيضَ بِالصَّحِيحِ أَوْ الْمَعِيبَ بِالسَّلِيمِ أَوْ الْهَزِيلَ بِالسَّمِينِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَيُجْزِئُ فِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسُهُ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَفْضَلُ) أَيْ فِدَاءُ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ عَنْ مَعِيبٍ) أَيْ عِنْدَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْعَيْبِ وَيَجِبُ فِي الْحَامِلِ حَامِلٌ وَلَا تُذْبَحُ بَلْ تَقُومُ بِمَكَّةَ مَحَلَّ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فَإِنْ أَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ فَكَقَتْلِ الْحَامِلِ، وَإِنْ عَاشَتْ ضَمِنَ نَقْصَهَا وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا وَحَائِلًا أَوْ حَيًّا وَمَاتَا ضَمِنَهُمَا أَوْ مَاتَ دُونَهَا ضَمِنَهُ وَضَمِنَ نَقْصَهَا الْمَذْكُورَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ عَوَرُ الْعَيْنِ فِي الصَّيْدِ أَوْ الْمِثْلِ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَثِيرُ الْعَوَرِ عَنْ قَلِيلِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا فَرْقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: الْخِلَافُ فِيمَا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ (وَقَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَكَذَا ضَمِيرٌ؛ لِأَنَّهُ (وَقَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ النَّقْصِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ الطِّيبِ.
(قَوْلُهُ: أَعْرَضُوا) أَيْ الْمُحَقِّقُونَ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ إلَخْ.
(وَفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ) مِمَّا لَا نَقْلَ فِيهِ كَالْجَرَادِ وَالْعَصَافِيرِ (الْقِيمَةُ) بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ أَوْ التَّلَفِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ كَمَا حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِهَا فِي الْجَرَادِ أَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِمَّا فِيهِ نَقْلٌ كَالْحَمَامِ فَيُتْبَعُ كَمَا مَرَّ.
تَنْبِيهٌ:
جَزَمَا هُنَا بِأَنَّ فِي الْوَطْوَاطِ الْقِيمَةُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنَاهُ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا هُنَا أَنَّهُ لَا جَزَاءَ إلَّا فِي مَأْكُولٍ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَثَمَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ وَبِفَرْضِ عَدَمِ الْبِنَاءِ فَهُوَ تَنَاقُضٌ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ فَلَا قِيمَةَ فِيهِ، وَإِلْحَاقُ الْجُرْجَانِيِّ الْهُدْهُدَ بِالْحَمَامِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى حِلِّ أَكْلِهِ وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَثَمَّ) عَطْفٌ عَلَى هُنَا ش.
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا نَقْلَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ التَّلَفِ إلَى كَمَا حَكَمْت.
(قَوْلُهُ: وَالْعَصَافِيرِ) أَيْ وَبَقِيَّةِ الطُّيُورِ غَيْرِ الْحَمَامِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَكْبَرَ جُثَّةً مِنْهُ أَمْ أَصْغَرَ أَمْ مِثْلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَكَّةَ عَلَى الْمَذْهَبِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ التَّلَفُ) لَعَلَّ أَوْ لِلتَّوْزِيعِ وَالْأَوَّلُ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ وَالثَّانِي عِنْدَ التَّسَبُّبِ وَالْيَدِ.
(قَوْلُهُ: كَالْحَمَامِ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ إنْ أُرِيدَ بِالْحَمَامِ مَا يَشْمَلُ أَنْوَاعَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ الْحَمَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَحِلَّ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الضَّعِيفِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ أَيْ ضَعُفَ حِلُّ أَكْلِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَيِّنَاهُ إلَخْ) أَيْ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ: وَثُمَّ) عَطْفٌ عَلَى هُنَا ش. اهـ. سم أَيْ فِي قَوْلِهِ مِمَّا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلْحَاقُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَعَلَّلَ إلَخْ).

.فُرُوعٌ:

لَوْ أَزَالَ إحْدَى مَنَعَتَيْ النَّعَامَةِ وَنَحْوَهَا وَهُمَا قُوَّةُ عَدْوِهَا وَطَيَرَانِهَا اُعْتُبِرَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ فَالزَّائِلُ بَعْضُ الِامْتِنَاعِ فَيَجِبُ النَّقْصُ لَا الْجَزَاءُ الْكَامِلُ وَلَوْ جَرَحَ ظَبْيًا وَانْدَمَلَ جُرْحُهُ بِلَا إزْمَانٍ فَنَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ فَعَلَيْهِ عُشْرُ شَاةٍ لَا عُشْرُ قِيمَتِهَا تَحْقِيقًا لِلْمُمَاثَلَةِ فَإِنْ بَرِئَ وَلَا نَقْصَ فِيهِ فَالْأَرْشُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالْحُكُومَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآدَمِيِّ فَيُقَدِّرُ الْقَاضِي فِيهِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ مُرَاعِيًا فِي اجْتِهَادِهِ مِقْدَارَ الْوَجَعِ الَّذِي أَصَابَهُ وَعَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ أَرْشُهُ وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلًا كَمَا لَوْ أَزْمَنَ عَبْدًا لَزِمَهُ كُلُّ قِيمَتِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا أَوْ قَتَلَهُ الْمُزْمِنُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًا فَغَلَبَ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَشَكَّ أَمَاتَ بِجُرْحِهِ أَمْ بِحَادِثٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ الْمُشْتَرِكِينَ فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَالْقَارِنَ الْقَاتِلَ لِلصَّيْدِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ حَرَمِيًّا لِاتِّحَادِ الْمُتْلِفِ وَشَرِيكِ الْحَلَالِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ الْجَزَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ وَلَوْ اشْتَرَكَ مُحْرِمٌ وَمُحِلُّونَ لَزِمَهُ مِنْ الْجَزَاءِ بِقِسْطِهِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. اهـ.